التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 20 - يجري تعيين ممثل البنوك التجارية حسب الترتيب التالي:- أ- تدرج اسماء البنوك العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال الاعلى فالادنى واذا تساوت مساهمة بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول وفقاً للحروف الابجدية شريطة ان لا تقل مساهمة البنك في رأس المال عن (000و25) دينار. ب- يكون ممثل البنك المدرج اسمه في اعلى القائمة ممثلا للبنوك التجارية في المجلس ويتبع ترتيب الدوري بعد ذلك في تعيين خلفه. جـ- اذا نقصت مساهمة بنك عن ( 000و25) دينار في اي وقت تسقط عضوية ممثله ويشطب اسم البنك من القائمة. د- لا تشترك البنوك المسجلة اسماؤها في القائمة ولا حملة الاسهم العادية في انتخابات اعضاء المجلس الآخرين.

الإحالة

المادة 20 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية