المادة 25 - اذا توفي اي عضو من اعضاء المجلس او استقال او انفصل عن عمله او فقد مركزه لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء
مدة عضويته فيعين شخص آخر في مكانه الشاغر لاكمال المدة الباقية حسب اجراءات التعيين الولى اذا كان العضو معينا اما
اذا كان منتخباً فيحل محله المرشح الذي حاز على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات الاخيرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 25من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.