التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 27 - مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون البنك واموره وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق اغراضه واهدافه ويمارس الصلاحيات التالية:- أ- تقرير السياسة العامة للبنك. ب- وضع الانظمة الداخلية اللازمة لتنفيذ غايات البنك وعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في اول اجتماع لها. جـ- تعيين البنوك التي يمكن للبنك التعامل معها واقرار أسس هذا التعامل. د- كيفية توظيف اموال البنك الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياط والاستهلاكات. هـ- اقرار عقود الاقتراض عن البنوك وغيرها من مصادر التمويل وتحديد شروط توظيف المبالغ المقترضة. و- القيام بإجراء المصالحات والتسويات ضمن حدود القوانين والانظمة. ز- اعداد التقرير السنوي للبنك قبل عرضه على الهيئة العامة بما في ذلك الموازنة. ح- اقرار البرنامج السنوي لمشاريع البنك. ط- تحديد عدد الوظائف في البنك وتصنيفها ودرجاتها. ي- تعيين مدققي الحسابات وتقرير اجورهم. ك- تأسيس الفروع والوكالات. ل- تحديد سعر فائدة الاقراض وشروطها. م- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك. ن- اصدار الاسهم او السندات لزيادة رأس مال البنك.

الإحالة

المادة 27 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية