المادة 27 - مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون البنك واموره وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات
لتحقيق اغراضه واهدافه ويمارس الصلاحيات التالية:-
أ- تقرير السياسة العامة للبنك.
ب- وضع الانظمة الداخلية اللازمة لتنفيذ غايات البنك وعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في اول اجتماع لها.
جـ- تعيين البنوك التي يمكن للبنك التعامل معها واقرار أسس هذا التعامل.
د- كيفية توظيف اموال البنك الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياط والاستهلاكات.
هـ- اقرار عقود الاقتراض عن البنوك وغيرها من مصادر التمويل وتحديد شروط توظيف المبالغ المقترضة.
و- القيام بإجراء المصالحات والتسويات ضمن حدود القوانين والانظمة.
ز- اعداد التقرير السنوي للبنك قبل عرضه على الهيئة العامة بما في ذلك الموازنة.
ح- اقرار البرنامج السنوي لمشاريع البنك.
ط- تحديد عدد الوظائف في البنك وتصنيفها ودرجاتها.
ي- تعيين مدققي الحسابات وتقرير اجورهم.
ك- تأسيس الفروع والوكالات.
ل- تحديد سعر فائدة الاقراض وشروطها.
م- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك.
ن- اصدار الاسهم او السندات لزيادة رأس مال البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 27من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.