التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 42- أ- يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربح حده الادنى المضمون (6%) للسهم الواحد ولهم الاولوية في اية ارباح تزيد عن الحد الادنى المضمون على انن لا تتجاوز (10%) سنوياً للسهم الواحد وفيما اذا زاد على ذلك تتساوى الاسهم العادية والممتازة فيما يصيبها من فائض الارباح التي تزيد على (10%). ب- اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن الحد الادنى المضمون فان الحكومة ملزمة بمقتضى هذا القانون بتغطية النقص ودفع الفرق للبنك لتوزيعه على الاسهم الممتازة ولا تعتبر هذه الدفاعات دينا للحكومة على البنك.

الإحالة

المادة 42 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية