التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 41 - يقتطع من مجموع الارباح الصافية: أ- نسبة لا تقل عن عشرة بالماية ( 10%) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا الحساب نصف رأس المال. ب- نسبة لا تقل عن عشرة بالماية (10%) تتخصص لحساب احتياطي خاص وذلك الى ان يبلغ هذا الاحتياطي خمسة وعشرون بالماية (25%) من رأس المال.

الإحالة

المادة 41 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية