المادة 45- مع الاحتفاظ بجميع الاحكام الحالية او المقبلة التي هي اكثر رعاية لصالح الدائنين اصحاب التأمين او المرتهنين
يكون لصكوك القروض المستحقة على مديني البنك صفة الاسناد التنفيذية وتنفذ بدوائر الاجراء استنادا الى كتاب من مدير
البنك او من ينوب عنه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 45من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.