المادة 54 - أ- لا يجوز بيع او نقل ملكية الاموال المرهونة لدى البنك او التي يضع عليها اشارة التأمين او قسمتها او
افرازها رضائيا الا بموافقته.
ب- يعتبر البنك طرفا مع مدينيه وكفلائهم في قضايا القسمة القضائية والشرفية المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 54من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.