التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
اعمال البنك المادة 7 - يقوم البنك بالاعمال التالية:- أ- تقديم القروض العقارية لآجال قصيرة لا تتجاوز السنة الواحدة او متوسطة لا تتجاوز الخمس سنوات ، لبناء دور السكن والمنشآت السكنية او اتمامها او توسيعها. ب- تقديم القروض لآجال طويلة لا تتجاوز خمسة عشر عاما لبناء دور السكن والمنشآت السكنية. جـ- قبول الودائع بفائدة او بدون فائدة. تحت الطلب او لأجل مسمى. د- القيام بمختلف العمليات المصرفية المرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق اغراض البنك.

الإحالة

المادة 7 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية