اعمال البنك
المادة 7 - يقوم البنك بالاعمال التالية:-
أ- تقديم القروض العقارية لآجال قصيرة لا تتجاوز السنة الواحدة او متوسطة لا تتجاوز الخمس سنوات ، لبناء دور السكن
والمنشآت السكنية او اتمامها او توسيعها.
ب- تقديم القروض لآجال طويلة لا تتجاوز خمسة عشر عاما لبناء دور السكن والمنشآت السكنية.
جـ- قبول الودائع بفائدة او بدون فائدة. تحت الطلب او لأجل مسمى.
د- القيام بمختلف العمليات المصرفية المرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق اغراض البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.