المادة 8- تحدد بأنظمة داخلية:
أ- شروط عمليات الاقراض والتسليف المبحوث عنها في المادة السابقة والضمانات المقبولة ويجب ان يعين في هذا النظام بصورة
خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض ولآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
ب- الحدود الدنيا لآجال استحقاق الودائع ومبالغها ومعدلات فائدتها والجوائز والمزايا التي تخصص لاصحابها وسائر الشروط
الخاصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.