المادة 16 - أ- تعفى فوائد المبالغ التي تودعها لدى البنك جمعيات الاسكان التعاونية وجمعيات الادخار والتسليف السكني
من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الاموال المتداولة.
ب- تعفى ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة من ضريبيتي الدخل والشؤون الاجتماعية .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.