التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 40 - أ- تنظم ادارة البنك في كل سنة جردا بموجودات البنك من قيم منقولة او غير منقولة وبمطاليبه وديونهة مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته. ب- تنظم ادارة البنك الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتعرضهما على مدققي الحسابات ليصادقوا عليها بعد تدقيقها والتأكذ من صحتها وذلك خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية. جـ- يجري تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضى احكام قانون الشركات وتعرض هذه البيانات على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي وتنشر بعد اقرارها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 40 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية