المادة 40 - أ- تنظم ادارة البنك في كل سنة جردا بموجودات البنك من قيم منقولة او غير منقولة وبمطاليبه وديونهة مع
ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته.
ب- تنظم ادارة البنك الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتعرضهما على مدققي الحسابات ليصادقوا عليها بعد تدقيقها والتأكذ
من صحتها وذلك خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية.
جـ- يجري تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضى احكام قانون الشركات وتعرض هذه البيانات على الهيئة العامة
في اجتماعها السنوي العادي وتنشر بعد اقرارها في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 40من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.