المادة 42- أ- يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربح حده الادنى المضمون (6%) للسهم الواحد ولهم الاولوية في اية ارباح
تزيد عن الحد الادنى المضمون على انن لا تتجاوز (10%) سنوياً للسهم الواحد وفيما اذا زاد على ذلك تتساوى الاسهم العادية
والممتازة فيما يصيبها من فائض الارباح التي تزيد على (10%).
ب- اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن الحد الادنى المضمون فان الحكومة ملزمة بمقتضى هذا القانون بتغطية
النقص ودفع الفرق للبنك لتوزيعه على الاسهم الممتازة ولا تعتبر هذه الدفاعات دينا للحكومة على البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 42من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.