التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة السادسة - الاشخاص الآتي ذكرهم موظفون تابعون للتقاعد: (أ) جميع موظفي الحكومة الاردنيين المصنفين ( بما فيهم موظفو المصرف الزراعي ولكن لا يدخل في عدادهم موظفو البلدية ) الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخولهه حق التقاعد غير انه اذا عينت الحكومة احد موظفيها المصنفين رئيساً لمجلس بلدي ، فان المدة التي يقضيها هذا الموظف في هذه الوظيفة تدخل في حساب مدة خدماته للتقاعد على ان تقتطع من رواتبه عن تلك المدة عائدات التقاعد وتؤدى الى الخزينة. (ب) الموظفون الاردنيون غير المصنفين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون والمعتبرون حينئذ تابعين للتقاعد. (ج) الموظفون غير الاردنيين المصنفون الذين استخدمتهم الحكومة بمقتضى عقود يكونون بموجب شروطها تابعين للتقاعد. بشرط ان لا يخصص راتب تقاعد في أية حالة قبل ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها الا حيث يكون قد نص على خلاف ذلك بموجب احكام هذا القانون. (هـ) لا يحق للموظف الذي يصبح اردنيا بطريق التجنس بعد نفاذ هذا القانون ان يدخل في حساب مدة التقاعد اية خدمة سابقة لتاريخ تجنسه الا اذا كان يحق له في التاريخ المذكور ان يدخل تلك الخدمة في حساب مدة التقاعد بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة او كان قد قضي مدة خمسة عشر عاما او اكثر خدمة فعلية في حكومة شرق الاردن سواء وقعت تلك الخدمة كلها او بعضها قبل تاريخ تجنس الموظف او بعده.

الإحالة

المادة 6 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية