التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
نُشر
1 آذار 1941
المواد
34
آخر تعديل
1948
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية غير ساري

رقم 100 لسنة 1941 · 34 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56، نُشر في 1 آذار 1941

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
194119501960197019801990200020102020اليوم
1948
1948بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 رقم 16 لسنة 1948 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1948 قانون معدل لقانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 رقم 16 لسنة 1948لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1947 قانون موقت معدل لقانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 رقم 29 لسنة 1947قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1946 قانون موقت معدل لقانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 رقم 23 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1946 قانون معدل لقانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 رقم 27 لسنة 1946لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1945 قانون موقت معدل لقانون التقاعد (قانون رقم 3 لسنة 1941) رقم 14 لسنة 1945قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1944 قانون موقت معدل لقانون التقاعد (قانون رقم3 لسنة 1941) رقم 9 لسنة 1944قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1942 قانون موقت معدل لقانون التقاعد (القانون رقم 3 لسنة 1941) رقم 16 لسنة 1942قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1942 قانون موقت معدل لقانون التقاعد رقم 3 لسنة 1941 رقم 30 لسنة 1942قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1941 قانون موقت لتعديل قانون التقاعد (القانون رقم 3 لسنة 1941) رقم 14 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير ما اذا كان من الممكن جمع مدة الخدمة العسكرية الى مدة الخدمة في الوظائف الملكية من أجل تخصيص راتب عزل أم لا رقم 49 لسنة 19341934
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 34

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - لا يطبق هذا القانون واية الغاآت صادرة بمقتضاه على افراد الجيش العربي ويستثنى منهم موظفو الجيش العربي الملكيون.

المادة 3

المادة الثالثة - في هذا القانون ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني كلمة: ( موظف ) الموظف التابع للتقاعد. ( تقاعد ) راتب التقاعد الشهري. ( خدمة مقبولة للتقاعد ) تعني الخدمة التي تحسب للتقاعد بموجب احكام هذا القانون. ( راتب ) تعني الراتب …

المادة 4

الفصل الثاني - الغاء رواتب المعزولية المادة الرابعة - لا تخصص رواتب معزولية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. اذا عزل موظف من وظيفته او الغيت وظيفته فيجب - ما لم يستخدم في وظيفة أخرى - احالته على التقاعد اذا كان يستحق التقاعد بموجب …

المادة 5

الفصل الثالث - تقاعد واكراميات الموظفين المادة الخامسة - تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين و المتقاعدين بموجب احكام هذا القانون ايراداً للحكومة وتؤدى من الخزانة المالية جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او اكراميات …

المادة 6

المادة السادسة - الاشخاص الآتي ذكرهم موظفون تابعون للتقاعد: (أ) جميع موظفي الحكومة الاردنيين المصنفين ( بما فيهم موظفو المصرف الزراعي ولكن لا يدخل في عدادهم موظفو البلدية ) الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخولهه حق التقاعد غير انه اذا …

المادة 7

المادة السابعة - تقتطع الحكومة عائدات التقاعد من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالنسب التالية:- سبعة في المائة من رواتب الموظفين. خمسة في المائة من رواتب التقاعد للموظفين او لعائلاتهم.

المادة 8

المادة الثامنة - تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في خدمة دائمة في الحكومة على انه يجوز ان تحسب الخدمة تحت التجربة والخدمة المؤقتة بمقتضى عقد التي تسبق تماماً الخدمة الدائمة في الحكومة خدمة مقبولة للتقاعد فيما اذا سمح …

المادة 9

المادة التاسعة - يجوز لمجلس الوزراء ان يحيل على التقاعد اي موظف أكمل خمسة عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد ثلاثين سنة وكان قد بلغ الخمسين من عمره له الحق في ان يتقاعد ، اما الموظف الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً واربعين سنة او بلغ …

المادة 10

المادة العاشرة - (أ) يكتسب رؤساء الوزارات والوزراء حق التقاعد عند اعتزالهم مناصبهم سواء اكان بالاستقالة ام بالاقالة اذا كانوا قد أكملوا مدة خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد سواء اكانوا قد بلغوا الخمسين من عمرهم ام لم يبلغوها. (ب) اذا اضطر …

المادة 11

المادة الحادية عشرة - اذا اعادت الحكومة موظفا متقاعدا الى خدمتها يوقف مرتب تقاعده من تاريخ اعادته الى خدمة الحكومة على ان يعاد حساب مرتب تقاعد مجددا عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدمته الانف ذكرها الى ما سبقها من خدمات …

المادة 12

المادة الثانية عشرة - يحظر على الموظف اثناء مدة خدمته ان يدخل دولة اجنبية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء واذا فعل ذلك فانه بطبيعة الحال يجرد من حقوقه التقاعدية عن خدماته السابقة. كذلك يحظر على الموظف الذي يتقاضى راتب تقاعد او احد اعضاء …

المادة 13

المادة الثالثة عشرة - يحرم الموظف من تقاعده سواء أكان في الوظيفة ام متقاعداً اذا حكم عليه بجناية او بجنحة تتضمن احدى الجرائم الاخلاقية أي السرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والافتراء والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة والتعدي على …

المادة 14

المادة الرابعة عشرة - يحسب مرتب تقاعد الموظف الذي اكمل مدة ثلاثين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس نصف 1/36 من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن الثلاث سنوات الاخيرة من خدماته ويزاد مرتب التقاعد بنسبة واحد من ثلاثين منه عن كل سنة او جزء …

المادة 15

المادة الخامسة عشرة - عند احالة اي موظف على التقاعد بقرار من مجلس الوزراء قبل ان يكون قد أتم مدة ثلاثين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد ولكن بعد ان يكون قد أتم خمس عشرة سنة مقبولة للتقاعد او عند اعتزال رئيس وزارة او وزير الخدمة بالاستقالة …

المادة 16

المادة السادسة عشرة - اذا احيل موظف على التقاعد لبلوغه الخامسة والستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات فأكثر ولكن اقل من ثلاثين سنة فيخصص له راتب تقاعد يحسب وفاقاً للمادة 14 من هذا القانون باعتبار ان مدة خدمته المقبولة …

المادة 17

المادة السابعة عشرة - اذا تركت الموظفة اثناء خدمتها المقبولة للتقاعد خدمة الحكومة قبل ان تصبح مستحقة لراتب التقاعد ترد اليها جميع العائدات التقاعدية التي دفعتها ولا ترد العائدات التقاعدية في اية حالة الى الموظف الذي يشغل وظيفة تابعة …

المادة 18

المادة الثامنة عشرة - اذا عجز موظف اثناء خدمته التابعة للتقاعد عن اداء واجبات اخرى مماثلة لها تعطى له من قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او علة اخرى فانه يحال على التقاعد ان كان مستحقا ذلك بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن كذلك يمنح مرتب …

المادة 19

المادة التاسعة عشرة - اذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة الاخرى المذكورة في المادة 18 من هذا القانون قد تم اثناء قيام الموظف بوظيفته ودون خطأ منه وكان ايضا على الاخص مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته ، يمنح مثل هذا الموظف مرتب التقاعد او …

المادة 20

المادة العشرين - على الموظف المحال على التقاعد بموجب المادتين 18 و 19 من هذا القانون ان يحضر للفحص الطبي من حين الى آخر اذا طلب اليه ذلك من قبل الحكومة في المكان والزمان اللذين يعينان له. واذا وجد صالحاً للخدمة بنتيجة هذا الفحص فللحكومة ان …

المادة 21

المادة الحادية والعشرين - اعادة الاستخدام بموجب المادة 20 تكون مقيدة باحكام المادة 11 من هذا القانون الا ان الموظف المعاد استخدامه بهذه الصورة لا يستعيد مرتب التقاعد الاضافي الممنوح له بمقتضى المادة (19) منه عند انفصاله من وظيفته الاخيرة. …

المادة 22

الفصل الرابع - التقاعد والاكراميات لعلائلات الموظفين المادة الثانية والعشرين - مع مراعاة احكام المواد التالية من هذا القانون يعتبر اولاد الموظف المتوفي الذكور وبناته ووالدته وزوجاته وجداته افراد عائلته الذين يحق لهم ان يتقاضوا راتب تقاعد …

المادة 23

المادة الثالثة والعشرون - مرتب التقاعدالمخصص للولد الذكر يقطع عنه عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره الا اذا: (أ) كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا جسيما او تعطيلا كلياً ففي هذه الحالة يستمر دفع مرتب التقاعد ما بقي العجز غير انه يترتب …

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون - لا تستحق بنت المتوفي او امه او جدته مرتب او اكرامية اذا كانت متزوجة عند وفاته ومرتب التقاعد الممنوح للبنت او للأم او للجدة يقطع عنها عند زواجها. وفي كلا الحالين تستعيد حقها في مرتب التقاعد اذا هي طلقت او توفي …

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون - مرتب التقاعد المخصص للزوجة بسبب وفاة زوجها يقطع عنها اذا هي تزوجت ثانية لكنه يعاد اليها بعد وفاة زوجها الثاني او طلاقها منه اعتباراً من تاريخ قيد استدعائها الذي لا يجوز تقديمه الا بعد انقضاء عدتها الا ان هذه …

المادة 26

المادة السادسة والعشرون - اذا كانت ابنة موظف او والدته او جدته تتقاضى راتب تقاعد عند وفاته بصفتها ارملة موظف ما فتستوفي الاكثر مقداراً من راتب التقاعد الذي تستحقه عن زوجها او الراتب الذي تستحقه عن والدها او ابنها او حفيدها كما تقضي الحال.

المادة 27

المادة السابعة والعشرون - تستحق ام المتوفي وكل فرد من ابنائه وبناته عند تعيين حصصهم من مرتب التقاعد او الاكرامية قسما واحداً منها. وكذلك الجدة والزوجة اذا كانتا وحيدتين تستحق كل منهما قسما واحدا فان تعددن نالت كل جدة او زوجة نصف قسم.

المادة 28

المادة الثامنة والعشرون - عند وفاة الموظف المتقاعد تمنح عائلته نصف مرتب التقاعد الذي كان يتقاضاه عند وفاته ، اما مرتب التقاعد الذي طبقت عليه التنزيلات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من هذا القانون فيكون مرتب العائلة منه نصف مرتب التقاعد …

المادة 29

المادة التاسعة والعشرون - اذا توفي شخص مستحق حصة في راتب تقاعد او فقد ذلك الحق بصورة اخرى فتعود هذه الحصة للخزينة الا اذا كان هنالك مستحق آخر فيتقاضى ذلك المستحق الآخر خمسة جنيهات من تلك الحصة ونصف الزيادة الباقية اما النصف الآخر فيعود …

المادة 30

المادة الثلاثون - اذا توفي موظف قبل ان يكمل هشر سنوات من خدمته المقبولة للتقاعد تعطى عائلته اكرامية بمعدل مرتب شهر واحد معادل لآخر مرتب تقاضاه مقابل كا سنة من سني خدمته التابعة للتقاعد او جزء من سنة يزيد على ستة اشهر وتوزع هذه الاكرامية …

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون - اذا قتل موظف او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت فعلاً الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه وبسبب ظروف تعزى مباشرة الى طبيعة وظيفته ولم يكن قد أكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته …

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون - يعتبر الحد الادنى لراتب التقاعد الذي يستوفيه كل فرد من افراد عائلة الموظف المتوفي ستماية مل واذا ظهر عند حساب هذا الراتب ان الذي اصابه يقل عن ذلك فيزاد حتى يبلغ هذا المقدار. غير ان مجموع رواتب التقاعد المخصصة …

المادة 33

الفصل الخامس - احكام طارئة المادة الثالثة والثلاثون - كل موظف يتقاضى راتب معزولية عند نفاذ هذا القانون يجب ان يحال على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور ويوقف اي راتب معزولية كان يتقاضاه.

المادة 34

مادة 34 مادة منفردة لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي موظف من موظفي الحكومة الى اية مؤسسة عامة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك ، وعليه ان يعين مدة الاعارة - بشرط ان لا تتجاوز الثلاث سنوات - وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى …

اسأل مساعدك عن قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية