الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة السادسة عشرة - اذا احيل موظف على التقاعد لبلوغه الخامسة والستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر
سنوات فأكثر ولكن اقل من ثلاثين سنة فيخصص له راتب تقاعد يحسب وفاقاً للمادة 14 من هذا القانون باعتبار ان مدة خدمته
المقبولة للتقاعد بلغت ثلاثين سنة على ان ينزل 30/1 منه عن كل سنة او جزء منها يتجاوز الستة اشهر تنقصها مدته المقبولة
للتقاعد عن الثلاثين سنة. واذا نقصت مدة خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات فيمنح اكرامية تحسب بضرب 36/2 من الراتب
الشهري لوظيفته الاخيرة التابعة للتقاعد بعدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد.