التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

مادة 34 مادة منفردة لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي موظف من موظفي الحكومة الى اية مؤسسة عامة اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك ، وعليه ان يعين مدة الاعارة - بشرط ان لا تتجاوز الثلاث سنوات - وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها الى الخزانة المالية. تدخل مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا على الوجه المذكور في حساب مدة خدماته المقبولة للتقاعد.

الإحالة

المادة 34 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية