التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

الفصل الثاني - الغاء رواتب المعزولية المادة الرابعة - لا تخصص رواتب معزولية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. اذا عزل موظف من وظيفته او الغيت وظيفته فيجب - ما لم يستخدم في وظيفة أخرى - احالته على التقاعد اذا كان يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا اعيد استخدامه بعد ان كان احيل على التقاعد فتطبق عليه أحكام المادة 11 من هذا القانون اما اذا كان الموظف لا يستحق التقاعد ثم اعيد استخدامه مرة أخرى فتحسب له مدة خدمته السابقة ، ولا تحسب المدة التي بقي فيها بدون استخدام.

الإحالة

المادة 4 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية