الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة السادسة - الاشخاص الآتي ذكرهم موظفون تابعون للتقاعد:
(أ) جميع موظفي الحكومة الاردنيين المصنفين ( بما فيهم موظفو المصرف الزراعي ولكن لا يدخل في عدادهم موظفو البلدية
) الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخولهه حق التقاعد غير انه اذا عينت الحكومة احد موظفيها المصنفين رئيساً لمجلس
بلدي ، فان المدة التي يقضيها هذا الموظف في هذه الوظيفة تدخل في حساب مدة خدماته للتقاعد على ان تقتطع من رواتبه
عن تلك المدة عائدات التقاعد وتؤدى الى الخزينة.
(ب) الموظفون الاردنيون غير المصنفين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون والمعتبرون حينئذ تابعين للتقاعد.
(ج) الموظفون غير الاردنيين المصنفون الذين استخدمتهم الحكومة بمقتضى عقود يكونون بموجب شروطها تابعين للتقاعد.
بشرط ان لا يخصص راتب تقاعد في أية حالة قبل ان تكون قد دفعت عائدات التقاعد بتمامها الا حيث يكون قد نص على خلاف
ذلك بموجب احكام هذا القانون.
(هـ) لا يحق للموظف الذي يصبح اردنيا بطريق التجنس بعد نفاذ هذا القانون ان يدخل في حساب مدة التقاعد اية خدمة
سابقة لتاريخ تجنسه الا اذا كان يحق له في التاريخ المذكور ان يدخل تلك الخدمة في حساب مدة التقاعد بمقتضى احكام
الفقرة (ج) من هذه المادة او كان قد قضي مدة خمسة عشر عاما او اكثر خدمة فعلية في حكومة شرق الاردن سواء وقعت تلك
الخدمة كلها او بعضها قبل تاريخ تجنس الموظف او بعده.