التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 15: تحديد مكان الاقامة: ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، اذا نشأ خلاف في شخص هل هو يقيم في مدينة او قرية او في جوارها القريب او ينوي الاقامة في المدينة او القرية او أية قرية من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية او فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية، او بنطاق اعمالها او في انتماء ذلك الشخص الى طبقة خاصة او احترافه حرفة خاصة، يفصل المدير في ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً.

الإحالة

المادة 15 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية