التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 34: عقوبة التصرف: 1- كل عضو من اعضاء الجمعية المسجلة حالي او سابق تصرف او تعامل او حاول التصرف او التعامل بأي مال مشمول في عقد رهن هذا بمقتضى القانون قبل ان يحصل على اذن خطي بذلك من الجمعية يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. 2- لا يعفى الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أي عضو حالي او سابق من أية عقوبة ، ولا يمنع الجمعية من اتباع أية وسيلة اخرى منصوص عليها في هذا القانون او في أي قانون آخر معمول به في ذلك الحين لتأمين حقوقها.

الإحالة

المادة 34 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية