التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 36: التصديق على نسخ القيود: 1- تقبل النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في أي دفتر او سجل او أية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية حسب الاصول اثناء تعاطيها اعمالها ومعاملاتها بينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة وفقاً للاصول المعينة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وتقبل في معرض البينة بشأن الامور والمعاملات المبحوث عنها في القيد والى المدى نفسه وفي جميع الاحوال التي يقبل فيها القيد الاصلي لو ابرز في المحكمة لاثبات تلك الامور والمعاملات. 2- لا يجبر أي عضو من اعضاء لجنة ادارة الجمعية، في أية اجراءات قانونية ليست الجمعية فريقا فيها، على ابراز اي دفتر من دفاتر الجمعية يستطاع اثبات فحواه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة او على الحضور كشاهد لاثبات الامور والمعاملات والحسابات المسجلة في الدفاتر الا بناء على امر تصدره اليه المحكمة او القاضي لسبب خاص.

الإحالة

المادة 36 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية