الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 36:
التصديق على نسخ القيود:
1- تقبل النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في أي دفتر او سجل او أية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية حسب الاصول اثناء تعاطيها
اعمالها ومعاملاتها بينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة وفقاً للاصول المعينة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون
وتقبل في معرض البينة بشأن الامور والمعاملات المبحوث عنها في القيد والى المدى نفسه وفي جميع الاحوال التي يقبل فيها
القيد الاصلي لو ابرز في المحكمة لاثبات تلك الامور والمعاملات.
2- لا يجبر أي عضو من اعضاء لجنة ادارة الجمعية، في أية اجراءات قانونية ليست الجمعية فريقا فيها، على ابراز اي دفتر
من دفاتر الجمعية يستطاع اثبات فحواه بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة او على الحضور كشاهد لاثبات الامور والمعاملات
والحسابات المسجلة في الدفاتر الا بناء على امر تصدره اليه المحكمة او القاضي لسبب خاص.