التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 37: تدقيق الحسابات: 1- يجب ان تدقق دفاتر حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الاقل في السنة . فاذا كانت الجمعية تنتمي الى اتحاد مراقبة الحسابات فيدقق حساباتها احد موظفي ذلك الاتحاد الذي ينتدب للقيام بهذا الواجب ، فاذا لم تكن الجمعية منتمية الى ذلك الاتحاد ، تعين الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي مدققا لحساباتها مجازاً من الحكومة ، وفي كلتا الحالتين يكون التعيين خاضعا لموافقة المدير ويشترط في ذلك انه يجوز للمدير الموافقة على ان يدقق دفاتر أية جمعية مسجلة احد موظفي دائرته، مع تقدير نفقات ذلك التدقيق ودفعها من اموال الجمعية التي جرى تدقيق حساباتها. 2- يشمل تدقيق الحسابات المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يشمله تدقيق الديون التي فاتت مواعيد استحقاقها ورصيد النقد والسندات المالية وتقدير قيمة موجودات الجمعية والتزاماتها. 3- يحق لاتحاد مراقبة الحسابات او لمدقق الحسابات المعين بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ان يطلع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وجميع الاوراق الاخرى وان يدقق رصيد النقد والسندات المالية، وعلى ادارة الجمعية ان تقدم الى اتحاد مراقبة الحسابات او للشخص المعين لتدقيق حسابات الجمعية كل ما يطلبه من المعلومات بشأن معاملات الجمعية واعمالها. 4- يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات او لمدقق الحسابات المعين بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة لتدقيق حسابات الجمعية مباشرة الصلاحيات التالية اذا دعت الحاجة الى ذلك: أ- ان يستدعي اليه أي عضو من اعضاء ادارة الجمعية او مستخدم او عضو من اعضائها اذا وجد ما يدعوه الى اعتقاد ان في استطاعته تقديم معلومات مفيدة عن معاملات الجمعية وادارة شؤونها. ب- ان يكلف اي عضو من اعضاء ادارة الجمعية او مستخدم لديها او عضو من اعضائها بابراز ما في عهدته من الدفاتر او المستندات التي تتعلق بشؤون الجمعية او نقودها او التامينأت المودوعة لديها. 5- اذا لم يقتنع المدير بالتقارير التي وضعها اتحاد مراقبة الحسابات عن تدقيق الحسابات، فيجوز له: أ- ان يعين مدقق حسابات واحد او اكثر لتدقيق حسابات أية جمعية تنتسب الى ذلك الاتحاد بالنيابة عنه ، وان يفرض على تلك الجمعية الرسم الذي يستصوبه مقابل ذلك التدقيق. ب- ان يوقف اتحاد مراقبة الحسابات عن التمتع بصلاحية تدقيق حسابات الجمعيات المنتسبة اليه، على ان لا يعمل بهذا التوقيف ما لم يقره الوزير المختص. ويشترط في ذلك ان لا يصدر امر التوقيف ما لم تتح للاتحاد فرصة لتقديم ايضاحاته الخطية الى المدير في ذلك الشأن.

الإحالة

المادة 37 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية