الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 38:
التصرف بالمال الفائض:
1- يجب على الجمعيات التسليف ان تنقل في كل سنة ما لا يقل عن ربع مالها الى الفائض الى المال الاحتياطي ، اما الجمعيات
الاخرى فتنقل في كل سنة ما لا يقل عن عشر مالها الفائض الى المال الاحتياطي ، ويجوز استعمال هذا المال الاحتياطي في
اعمال الجمعية وفق نظامها الداخلي.
2- ان المال الاحتياطي غير القابل للتجزئة ، وليس لأي عضو الحق بحصة معينة فيه الا اذا كانت الجمعية المسجلة في دور
التصفية او تمت تصفيتها ، وفي هذه الحالة يقسم المال الاحتياطي الباقي ، بعد دفع الذمم بين الاعضاء بنسبة حصة كل منهم
في رأس مال الجمعية ، الا اذا نص نظامها الداخلي على غير ذلك.
3- عند دفع فائدة عن الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه الحال متساوياً ولا يميز صنف منها على الأخر.
4- يحسب المال الفائض في كل سنة قبل دفع فوائد الاسهم التي دفعت قيمتها كاملة.