التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 42: تقسيم مصاريف التحقيق: اذا اجرى تحقيق بمقتضى المادة( 40) او اجرى كشف بمقتضى المادة( 41) يجوز للمدير ان يتيح فرصة للفريقين للادلاء بوجهة نظرهما ان يقسم المصاريف او أي قسم منها على الوجه الذي يستصوبه بين الجمعية والاعضاء الذين طلبوا اجراء التحقيق او الدائن او الدائنين الذين طلبوا التحقيق او اجراء الكشف على دفاتر الجمعية واعضاء لجنة ادارة الجمعية الحاليين او السابقين واعضائها الحاليين او السابقين.

الإحالة

المادة 42 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية