التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 41: الكشف على دفاتر الجمعية: 1- يجوز للمدير بناء على طلب احد دائني الجمعية او دائنيها ان يكشف على دفاترها اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه القيام بذلك بتفويض خطي.ويشترط في ذلك: أ- ان يقنع الدائن المدير بان دينه مستحق الاداء اذ ذلك ، وبانه طلب من الجمعية دفعه له ولم يحصل على نتيجة ايجابية رغم انتظاره مدة معقولة. ب- ان يودع لدى المدير المبلغ الذي يقدره لسد مصاريف الكشف. 2- يبلغ المدير نتيجة الكشف للدائن او الدائنين.

الإحالة

المادة 41 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية