التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 43: التحكيم في الخلافات: 1- يجوز للجمعية المسجلة ان تطلب من المدير الفصل فيما يقع من خلافات بشأن اعمالها عن طريق التحكيم. ويدخل في نطاق الخلافات التي تتعلق باعمال الجمعية وفق مفاد هذه المادة كل خلاف يقع بشأن المطالبة بدين مستحق لها على احد اعضائها الحاليين او السابقين او الشخص المسمى من قبل العضو المتوفي ، او على وريثه او ممثله القانوني وكل خلاف آخر يقع بشأن الغرامة المفروضة بمقتضى نظام الجمعية الداخلي سواء اكان هذا الدين او الادعاء مسلما به ام لم يكن. 2- يشمل التحكيم جميع الخلافات التي تقع بشأن اعمالها الجمعية: أ- بين الاعضاء الحاليين والسابقين والاشخاص الذين ينوبون عن الاعضاء الحاليين والسابقين والمتوفين ، او بين عضو حالي وعضو سابق ، او من ينوب عن عضو حالي او سابق او متوفي وبين الجمعية او لجنة الادارة او كليهما او احد اعضاء لجنة الادارة او احد مستخدميها او: ب- بين الجمعية ولجنة الادارة او أي عضو من أعضائها او وكيل او مستخدم لديها او بين جمعية وجمعية مسجلة اخرى. وعندئذ يجوز للمدير حين احالة الخلاف اليه: 1- ان يفصل هو نفسه فيه، او 2- ان يحيله الى محكم واحد او اكثر للفصل فيه مع مراعاة احكام أي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون. 3- مع مراعاة احكام اي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون ، يجوز للمدير ان يسحب أي خلاف احيل للتحكيم بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة وان يفصل فيه وفقاً للاصول المقررة في تلك الفقرة. 4- اذا احال المدير أي خلاف الى محكم واحد او اكثر للفصل فيه وفقاً للبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة فيجوز له: أ- اما ان يصدق على قرار التحكيم. ب- واما ان يعيد النظر في ذلك القرار خلال عشرة ايام من صدوره اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب اي فريق في التحكيم، واما ان يحيل أية مسألة وردت في القرار الى المحكم او المحكمين لاعادة النظر فيها. 5- يكون القرار الذي يصدره المدير بمقتضى البند (1) من الفقرة (ب) وللقرار الذي يصدره المحكم او المحكمين بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) ويقترن بموافقة المدير بمقتضى الفقرة السابقة مفعول أي قرار تصدره محكمة بدائية من حيث قبوله للاستئناف وينفذ في الصورة التي ينفذ فيها قرار المحكمة المذكور.

الإحالة

المادة 43 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية