الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 51:
وضع الحجز الاحتياطي على الاملاك:
اذا اقتنع المدير بان شخصاً ، رغبة منه في مقاومة او تأخير تنفيذ أي قرار صدر بحقه بمقتضى الفقرة (3) من المادة (47)
او المادة (48) او أي قرار اتخذ عند الفصل في أي خلاف بمقتضى المادة (43):
1- يوشك ان يبيع جميع امواله او اي قسم منها، او
2- يوشك ان ينقل جميع امواله او أي قسم منها من دائرة اختصاص المدير فيجوز له ان يأمر بوضع الحجز الاحتياطي على تلك
الاموال او على أي قسم منها حسبما يراه ضروريا، الا اذا قدم ذلك الشخص كفالة كافية، ويكون لهذا الحجز مفعول أي قرار
حجز تصدره محكمة نظامية ذات اختصاص بالحجز.