التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 52: استثناء بعض الجمعيات من احكام هذا القانون: 1- يجوز للوزير المختص ان يستثني اية جمعية مسجلة من أي حكم من احكام هذا القانون وان يأمر بتطبيق بعض احكامه على بعض الجمعيات التعاونية مع التغيير والتعديل الذي يعينه. 2- يجوز للمدير ، بعد اخذ موافقة الوزير المختص ان يستثني مؤقتاً اية جمعية سجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من أي حكم من احكامه على ان لا تتجاوز مدة الاستثناء المؤقت ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 52 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية