الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 22:
اندماج الجمعيات:
1- يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بموافقة المدير وذلك بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء في اجتماع عام تعقده
الهيئة العمومية لكل جمعية خاصة لهذه الغاية على ان يبلغ كل عضو كتابه اقتراح الاندماج وموعد الاجتماع قبل انعقاده
بثلاثين يوما، ويجوز اجراء هذا الاندماج دون حل الجمعيات المندمجة معا ودون تقسيم اموالها، ويعتبر قرار الاندماج
الذي تتخذه هذه الجمعيات بمثابة عقد كاف لنقل جميع موجوداتها والتزاماتها الى الجمعية الموحدة.
ويشترط في ذلك ان يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية مع مراعاة أحكام نظامها الداخلي.
2- يجوز لأية جمعية ان تنقل موجوداتها والتزاماتها الى جمعية اخرى بقرار تتخذه وفقاً للاصول المعينة في الفقرة (1)
من هذه المادة اذا قبلت الجمعية الثانية بهذا النقل.
ويشترط في ذلك انه اذا اشتمل الاندماج او نقل الموجودات والالتزامات على نقل التزامات جمعية الى جمعية اخرى فلا يجوز
اجراء الاندماج او النقل الا بعد اتاحة مهلة قدرها ثلاثة اشهر لدائني الجمعيتين المندمجتين معا او الجمعيات المندمجة
معا.
ويشترط ايضا انه اذا اعترض احد دائني جمعية من هذه الجمعيات او دائنوها على الاندماج او على نقل الموجودات والالتزامات
وبلغوا اعتراضهم كتابة الى تلك الجمعية او الجمعيات قبل الموعد المعين للاندماج او النقل بشهر واحد على الاقل، فلا
يجوز الاندماج او النقل الا بعد وفاء دين ذلك الدائن او اولئك الدائنين.
3- ينشر في الجريدة الرسمية اعلان بالاندماج المراد اجراؤه قبل وقوعه ثم ينشر اعلان ثان بالاندماج متى تم واقترن بموافقة
المدير بعد دفع الرسم المقرر.