التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 23: عقد اجتماعات الهيئة العمومية: 1- يجوز للجنة الادارة ان تدعو الهيئة العمومية الى الاجتماع في اي وقت تشاء او خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من المدير او من اتحاد مراقبة الحسابات او من المصرف المركزي الذي تنتمي اليه او من اية هيئة اخرى معينة في نظام الجمعية الداخلي، او من نسبة معينة من الاعضاء كما هو مبين في نظامها الداخلي. 2- اذا لم تدع الهيئة العمومية الى الاجتماع بناء على طلب كهذا، فيحق للمدير نفسه ان يدعوها، وتستوفي النفقات التي يتحملها المدير في سبيل ذلك من الجمعية بمقتضى المادة (55) من هذا القانون كمبلغ مستحق الدفع الى الحكومة.

الإحالة

المادة 23 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية