التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 24: التصويت والانتداب: 1- يكون لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد فقط في ادارة اعمالها. ويشترط في ذلك: أ- ان يكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات ب- ان يجوز للجمعية التي استثمرت اي جزء من اموالها في شراء اسهم في جمعية اخرى او للجمعية التي تنتسب الى جمعية اخرى ان ان تنتدب احد اعضائها ليصوت ويبدي رأيه فيما يتعلق بشؤون الجمعية الاخرى المسجلة ويعطي هذا العضو الاصوات المعنية في النظام الداخلي للجمعية الاخيرة، غير انه لا يجوز ان يكون له اكثر من جزء من عشرين من مجموع الاصوات. جـ- ان يجوز للجمعية التي تتعاطى اشغالها ولها فروع في مدينة او اكثر من قرية واحدة ان تنص في نظامها الداخلي على عقد جلسات محلية في كل قرية او على عقد جلسة في مكان معين يحضرها ممثلون منتخبون انتخاباً محلياً ويجوز ان يعطي هؤلاء الممثلون عدد من الاصوات المعين نظام الجمعية الداخلي. د- ان يجوز لأي عضو لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ان ينتدب عضواً آخر لينوب عنه، غير انه لا يجوز للعضو الواحد ان ينوب عن اكثر من عضوين آخرين. 2- لا تجوز الانابة في غير الاحوال المنصوص عليها في البنود (ب-ج-د) من الفقرة السابقة .

الإحالة

المادة 24 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية