التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 38: التصرف بالمال الفائض: 1- يجب على الجمعيات التسليف ان تنقل في كل سنة ما لا يقل عن ربع مالها الى الفائض الى المال الاحتياطي ، اما الجمعيات الاخرى فتنقل في كل سنة ما لا يقل عن عشر مالها الفائض الى المال الاحتياطي ، ويجوز استعمال هذا المال الاحتياطي في اعمال الجمعية وفق نظامها الداخلي. 2- ان المال الاحتياطي غير القابل للتجزئة ، وليس لأي عضو الحق بحصة معينة فيه الا اذا كانت الجمعية المسجلة في دور التصفية او تمت تصفيتها ، وفي هذه الحالة يقسم المال الاحتياطي الباقي ، بعد دفع الذمم بين الاعضاء بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الجمعية ، الا اذا نص نظامها الداخلي على غير ذلك. 3- عند دفع فائدة عن الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه الحال متساوياً ولا يميز صنف منها على الأخر. 4- يحسب المال الفائض في كل سنة قبل دفع فوائد الاسهم التي دفعت قيمتها كاملة.

الإحالة

المادة 38 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية