الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 40:
التحقيق في شؤون الجمعية:
1- يجوز للمدير من تلقاء نفسه ، ويجب عليه اذا ما كلفه بذلك اكثرية اعضاء لجنة الادارة او هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى
نظام الجمعية الداخلي ، او ما لا يقل عن ثلث اعضاء اتحاد مراقبة الحسابات الذي تنتمي اليه الجمعية، ان يحقق في تأليف
الجمعية والكيفية التي تتعاطى بها اعمالها وحالتها المالية اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه بالقيام بذلك بتفويض
خطي، ويجوز للمدير ان يكلف الطالب او الطالبين بايداع مبلغ لديه يكفي لسد المصاريف التي يقدرها لهذا التحقيق.
2- يجب على اعضاء لجنة ادارة الجمعية واعضاؤها ان يقدموا الى المدير او الى الشخص الذي يفوض اليه التحقيق جميع ما
يحتاج اليه من المعلومات فيما يختص بشؤون الجمعية واعضائها.