التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 40: التحقيق في شؤون الجمعية: 1- يجوز للمدير من تلقاء نفسه ، ويجب عليه اذا ما كلفه بذلك اكثرية اعضاء لجنة الادارة او هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية الداخلي ، او ما لا يقل عن ثلث اعضاء اتحاد مراقبة الحسابات الذي تنتمي اليه الجمعية، ان يحقق في تأليف الجمعية والكيفية التي تتعاطى بها اعمالها وحالتها المالية اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه بالقيام بذلك بتفويض خطي، ويجوز للمدير ان يكلف الطالب او الطالبين بايداع مبلغ لديه يكفي لسد المصاريف التي يقدرها لهذا التحقيق. 2- يجب على اعضاء لجنة ادارة الجمعية واعضاؤها ان يقدموا الى المدير او الى الشخص الذي يفوض اليه التحقيق جميع ما يحتاج اليه من المعلومات فيما يختص بشؤون الجمعية واعضائها.

الإحالة

المادة 40 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية