الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 47:
صلاحية المصفي:
1- اذا اصدر المدير امراً بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في المادة (44) او المادة( 45) من هذا القانون
فيجوز له ان يعين مصفياً للجمعية بأمر يصدره في الجريدة الرسمية.
2- تتبع في التصفية الاصول المقررة في النظام الموضوع بمقتضى هذا القانون وتكون بمراقبة المدير او من يعينه بأمر خطي
، ويحق للمصفي ان يضع يده فوراً على جميع موجودات الجمعية ودفاترها وسجلاتها وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة باعمالها
وان يدير هذه الاعمال للمدى اللازم لتصفيتها على اوفي وجه، بالرغم مما ورد في المادة (44) بشأن المدة اللازمة ليصبح
امر التصفية الذي يصدره المدير نافذاً.
3- يحق للمصفي الذي عينه المدير بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ان يتخذ الاجراءات التالية حالما يصبح امر التصفية
نافذاً:
أ- ان يقيم أية دعوى ويتخذ أية اجراءات اخرى بالنيابة عن الجمعية وان يكون خصما في أية دعاوي واجراءات تقام عليها
بصفة كونه مصفيا.
ب- ان يقرر بامر يصدره من حين الى آخر الديون المستحقة للجمعية (المبالغ الواجب دفعها او الباقية بلا دفع على اعضائها
الحاليين او السابقين او على تركة الاعضاء المتوفين او على الاشخاص المسميين من قبلهم او ممثليهم القانونيين او على
اعضاء لجنة ادارة الجمعية) وكذلك الديون المستحقة على أي من هؤلاء الاعضاء او الاشخاص فاذا كانت مسؤولية الجمعية غير
محدودة يقرر المصفي ، بمحض ارادته وبأمر يصدره ، اسماء الاشخاص الملزمين بالدفع والمبلغ الذي يجب علىكل منهم دفعه
، على ان لا يجحف ذلك بما لهؤلاء من حق في تقرير المبالغ الواجب عليهم دفعها فيما بينهم.
جـ- ان يحقق في جميع الادعاءات او المطالب المرفوعة على الجمعية وان يقرر الاولوية بين المدعين بأمر يصدره مراعيا
في ذلك احكام هذا القانون.
ويشترط في ذلك ان يكون للديون التالية الموجودة في تاريخ صدور امر التصفية الاولوية على غيرها من الديون :
1- جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمكوس وغير ذلك من الاموال المستحقة على الجمعية للحكومة.
2- جميع الرسوم والعوائد والضرائب المستحقة على الجمعية للمجلس البلدي او المجلس القروي.
د- ان يوفي الديون المستحقة على الجمعية حسب الاولوية اما كلها واما بالنسبة التي تسمح بها موجودات الجمعية ، وان
يستعمل ما تبقى من موجودات الجمعية بعد وفاء الديون لدفع فائدة عنها من حين صدور امر التصفية بمعدل لا يتجاوز في أي
حال من الاحوال المعدل المتفق عليه في العقد .
هـ- ان يعين بأمر يصدره الاشخاص الذين يجب ان يتحملوا مصاريف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم.
4- مع مراعاة احكام اي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون يتمتع المصفي المعين بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة بصلاحية
دعوة الشهود واجبارهم على الحضور وطلب المستندات واجبار اي شخص على ابرازها بالقدر المقتضي لتمكينه من تنفيذ مقاصد
هذه المادة، وفقا للاصول التي تتبعها المحاكم في هذا الشأن بمقتضى اصول المحاكمات الحقوقية.
5- يجوز لمن لحقه حيف من جراء امر اصدره المصفي ان يستأنف ذلك الامر الى المدير خلال شهرين من تاريخ صدوره.
6- تنفذ الاوامر التي يصدرها المصفي بمقتضى البنود (ب، جـ، هـ) من الفقرة (3) من هذه المادة بتقديم مذكرة الى رئيس
الاجراء لتنفيذها وفقا للاصول المتبعة في تنفيذ قرارات المحاكم البدائية عدا ما نصت عليه المادة (55).