التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 48: مسؤولية سوء استعمال الامانة : 1- اذا ظهر خلال التصفية ان شخصا من الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية او ادارتها او ان رئيسها او سكرتيرها او احد اعضاء لجنة ادارتها او احد مستخدميها السابقين او الحاليين قد اساء استعمال اموالها او املاكها او بقي لديه أي شيء منها او اصبح ملزما به او مسؤولا عنه او ثبتت ادانته بارتكاب الخيانة او بسوء استعمال الامانة فيما يتعلق باموال الجمعية او املاكها فيجوز للمدير بناء على طلب المصفي او أي عضو دائن سابق او حالي ملزم بالدفع ، ان يحقق في سلوك هذا الشخص وان يصدر امرا يكلفه فيه بدفع ذلك المال او اي قسم منه مع الفائدة التي يستصوبها او رد ذلك الملك او بدفع التعويض الذي يراه مناسبا لموجودات الجمعية مقابل اساءته استعمال اموالها او احتفاظه باي شيء منها او خيانته او اساءته استعمال الامانة . 2- لايمنع الحكم الوارد في هذه المادة مقاضاة الشخص عن أي فعل يؤآخذ عليه جزائياً.

الإحالة

المادة 48 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية