الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956
المادة 48:
مسؤولية سوء استعمال الامانة :
1- اذا ظهر خلال التصفية ان شخصا من الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية او ادارتها او ان رئيسها او سكرتيرها او احد اعضاء
لجنة ادارتها او احد مستخدميها السابقين او الحاليين قد اساء استعمال اموالها او املاكها او بقي لديه أي شيء منها
او اصبح ملزما به او مسؤولا عنه او ثبتت ادانته بارتكاب الخيانة او بسوء استعمال الامانة فيما يتعلق باموال الجمعية
او املاكها فيجوز للمدير بناء على طلب المصفي او أي عضو دائن سابق او حالي ملزم بالدفع ، ان يحقق في سلوك هذا الشخص
وان يصدر امرا يكلفه فيه بدفع ذلك المال او اي قسم منه مع الفائدة التي يستصوبها او رد ذلك الملك او بدفع التعويض
الذي يراه مناسبا لموجودات الجمعية مقابل اساءته استعمال اموالها او احتفاظه باي شيء منها او خيانته او اساءته استعمال
الامانة .
2- لايمنع الحكم الوارد في هذه المادة مقاضاة الشخص عن أي فعل يؤآخذ عليه جزائياً.