التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 49: الغاء التسجيل: 1- يجب على المصفي حين انتهاء التصفية ، ان يعلم المدير بذلك ، بالاضافة الى التقرير الذي قد يرفعه الى المحكمة ذات الاختصاص ويشطب المدير من السجل اسم الجمعية حالما يصله نبأ انتهاء التصفية او بعد ان يتلقى تقرير المصفي النهائي ، وعندئذ تفقد الجمعية صفة الهيئة المعنوية. 2- ينشر المدير اعلانا في الجريدة الرسمية بالغاء الجمعية وتدفع أجرة نشره من اموالها.

الإحالة

المادة 49 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية