التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1267، ص 1419
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1267ص 14191 نيسان 1956

المادة 51: وضع الحجز الاحتياطي على الاملاك: اذا اقتنع المدير بان شخصاً ، رغبة منه في مقاومة او تأخير تنفيذ أي قرار صدر بحقه بمقتضى الفقرة (3) من المادة (47) او المادة (48) او أي قرار اتخذ عند الفصل في أي خلاف بمقتضى المادة (43): 1- يوشك ان يبيع جميع امواله او اي قسم منها، او 2- يوشك ان ينقل جميع امواله او أي قسم منها من دائرة اختصاص المدير فيجوز له ان يأمر بوضع الحجز الاحتياطي على تلك الاموال او على أي قسم منها حسبما يراه ضروريا، الا اذا قدم ذلك الشخص كفالة كافية، ويكون لهذا الحجز مفعول أي قرار حجز تصدره محكمة نظامية ذات اختصاص بالحجز.

الإحالة

المادة 51 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1267، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية