التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

في كل الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمان والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جميع مدعياتهما ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي أن يعطي قراراً واحداً في جميع ذلك دون أن يحتاج الى اصدار مقررات في كل منها الا ما كان اعطاء القرار باساس الدعوى فيها يتوقف على تدقيق الخبراء او اجراء الكشف فيصدر القرار على حدة.

الإحالة

المادة 14 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية