الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
أ- اذا كان أحد متصرفاً باموال غير منقولة بسند فاعتدى عليها شخص وأحدث يده عليها فاقام المتصرف الدعوى طالباً اعادة
يده عليها واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بأدلة اخرى انه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل احداث اليد يحكم
برفع اليد الحادثة ويعاد المدعى به الى ذي اليد القديمة واذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبراً وتغلباً دون مراجعة
هذه الطريق القانونية وراجع الطرف الآخر يعاد الحال السابق وينبه صاحب السند الى وجوب مراجعة الطرق القانونية.
ب- لا تسمع دعوىنزع اليد اذا مر على احداث اليد ثلاث سنوات.