التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

أ- اذا كان أحد متصرفاً باموال غير منقولة بسند فاعتدى عليها شخص وأحدث يده عليها فاقام المتصرف الدعوى طالباً اعادة يده عليها واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بأدلة اخرى انه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل احداث اليد يحكم برفع اليد الحادثة ويعاد المدعى به الى ذي اليد القديمة واذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبراً وتغلباً دون مراجعة هذه الطريق القانونية وراجع الطرف الآخر يعاد الحال السابق وينبه صاحب السند الى وجوب مراجعة الطرق القانونية. ب- لا تسمع دعوىنزع اليد اذا مر على احداث اليد ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 15 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية