الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
اذا كان تعدد الأسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك
وان لم يبرز أحد منهما سند تصرف يفهما لزوم مراجعة المحكمة المأذون لها بالنظر في دعوى التملك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
الإحالة
المادة 17 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.