الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سندا ينظر ، فان كان كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفين اعتبر
السند المقدم تاريخاً وعلى هذا ان كان سند طالب اعادة اليد مقدما تاريخه واثبت كما هو مبين في المادة السابقة انه
هو واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده يحكم برفع يد المدعى عليه واذا كان سند المدعى عليه اقدم تاريخاً وجب رد دعوى
المدعي ولا يكون هنالك ضرورة للبحث في كون المدعي واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده اولا واذا كان احد الطرفين
تلقى الملك من الاخر يعتبر السند المؤخر تاريخا وعلى هذا اذا كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخرا ترد دعوى اعادة اليد.