الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
1- اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الأعتراض على حكم غيابي ترد المحكمة الاعتراض وللمعترض
أن يستأنف هذا القرار.
2- اذا تخلف المعترض عليه عن الحضور عند النظر في الاعتراض تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية
بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض أذا ظهر أنه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها
برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار.
3- اذا استأنف المدعى عليه الحكم الغيابي الصادر ضده وفسخت محكمة الاستئناف هذا الحكم و أعادت القضية للنظر بها وتخلف
المدعى عليه عن حضور المحاكمة ايضاً لا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بنتيجة هذه المحاكمة الا اذا أثبت ان غيابه
كان لمعذرة مشروعة.
4- اذا لم يبلغ الحكم الغيابي خلال سنة من تاريخ صدوره الى الفريق الذي يراد تنفيذه بحقه يعتبر لاغياً تجاه ذلك الفريق.