التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

1- اذا تخلف المعترض او الطرفان عن الحضور في الوقت المعين لسماع الأعتراض على حكم غيابي ترد المحكمة الاعتراض وللمعترض أن يستأنف هذا القرار. 2- اذا تخلف المعترض عليه عن الحضور عند النظر في الاعتراض تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض أذا ظهر أنه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار. 3- اذا استأنف المدعى عليه الحكم الغيابي الصادر ضده وفسخت محكمة الاستئناف هذا الحكم و أعادت القضية للنظر بها وتخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة ايضاً لا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بنتيجة هذه المحاكمة الا اذا أثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة. 4- اذا لم يبلغ الحكم الغيابي خلال سنة من تاريخ صدوره الى الفريق الذي يراد تنفيذه بحقه يعتبر لاغياً تجاه ذلك الفريق.

الإحالة

المادة 32 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية