الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
يحق للمدعي او المدعى عليه طلب رد القاضي عند وجود أحد الاسباب المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية وحينئذ يقدم استدعاء
رد القاضي الى رئيس المحكمة البدائية ، وعلى الرئيس أن يبلغ القاضي في الحال صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد
أن تؤخذ مطالعة المدعي العام خطياً على الجواب الوارد من قاضي الصلح تصدر المحكمة قرارها على الأوراق فان تقرر لديها
قبول رد القاضي تعطي القضية الى قاضي صلح آخر للنظر فيها ولكن يشترط في طلب رد القاضي ان يقدم الاستدعاء قبل الدخول
في الدعوى ان كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث
طرأ بعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.