التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

يحق للمدعي او المدعى عليه طلب رد القاضي عند وجود أحد الاسباب المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية وحينئذ يقدم استدعاء رد القاضي الى رئيس المحكمة البدائية ، وعلى الرئيس أن يبلغ القاضي في الحال صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد أن تؤخذ مطالعة المدعي العام خطياً على الجواب الوارد من قاضي الصلح تصدر المحكمة قرارها على الأوراق فان تقرر لديها قبول رد القاضي تعطي القضية الى قاضي صلح آخر للنظر فيها ولكن يشترط في طلب رد القاضي ان يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.

الإحالة

المادة 34 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية