الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951
ينظر قضاة الصلح في الامور الآتية:-
أ- جميع دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بالعين والدين التي راسمالها او قيمتها ماية وخمسون ديناراً أردنياً مما هو
داخل في اختصاص المحاكم النظامية.
ب- جميع الدعاوى المتقابلة بدون التفات الى ماهية الدعوى وقيمتها وكذلك في دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ
عن الدعوى الاصلية بوجه الحصر معها كان مقدارها.
ج- ما تفرغ من الدعوى الاصلية مع الفائدة والمصروف والعطل والضرر والمبالغ بالغاً مقدارها ما بلغ.
د- دعاوى حق المسيل وحق المرور واعادة اليد على العقار التي نزعت بأي وجه كان من واضع اليد عليه مهما كانت قيمته ودعاوى
حق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله من دون الانتقال الى الاساس.
هـ- اخلاء المأجور بمقتضى نظام ايجار العقار مهما بلغ بدل ايجاره ويقومون بالتبليغات التي يقوم بها الكاتب العدل في
الشؤون المذكورة ودعاوى اخلاء المأجور واسترداده إذا انقضت مدة الاجرة ولم يكن عقد الايجار مربوطاً به.
و- حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في جميع دعاوى الذمة التي يدخل ضمن اختصاصهم النظر فيها بشرط مراعاة
القيود المدرجة في قانون المحاكمات الحقوقية كما أن لهم حجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه عند الاقتضاء وقاية لها
من الضرر. وعند طلب الحجز اذا رأى قاضي الصلح ان هذا الطلب حق وموافق للشروط المعينة في قانون المحاكمات الحقوقية
يأخذ من طالبه كفيلا معتبراً يكفل ما قد يلحق بالمحجوز عليه فيما بعد من العطل والضرر ثم يقرر الحجز - ويكفي أن تصدق
كفالة العطل والضرر هذه من هيئة اختيارية القرية او المحلة.
ز- قيمة الاموال المشتركة غير المنقولة وفق أحكام قانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة على أن تتولى دائرة الاجراء
بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.
ح- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها وذلك بقسمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم بيعها اذا لم تكن قابلة للقسمة.
على أن تتولى دائرة الاجراء بيع المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة مراعية في ذلك بقدر الامكان الأحكام المختصة
بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال المشتركة غير المنقولة.