التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 113016 حزيران 1951

أ- يجوز لاي مدع أن يجمع بين أسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك شريطة أن لا يتجاوز مجموع المطاليب مائة وخمسين ديناراً. ب- اذا كان الحد المطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له أن يقسم الدعوى به الى أجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد المعين ويحفظ لنفسه حق الادعاء بالباقي ولكن اذا كان قد استوفى او تنازل عن قسم من أصل مطلوبه وبقي له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه ان يقيم الدعوى بالباقي لدى محكمة الصلح.

الإحالة

المادة 4 من قانون محاكم الصلح رقم 77 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية