الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (47) -
التعويض عن تغيير شروط الخدمة:-
1- اذا تمكن اي موظف او مستخدم كان في خدمة منتظمة لدى اصحاب اي مشروع او محطة لتوليد الكهرباء تم استملاكها بمقتضى
احكام هذا القانون او كان في الخدمة المنتظمة لدى اصحاب محطة لتوليد الكهرباء اغلقت او فرضت قيود على تشغيلها او استعمالها
بمقتضى الاحكام المذكورة ، اذا تمكن من ان يبرهن خلال خمس سنوات بعد تاريخ الاستملاك او الاغلاق او فرض القيود لمحكم
يعين من قبل الوزير انه نتيجة لهذا الاستملاك او الاغلاق او القيود المفروضة:
أ- قد فقد خدمته او انخفض راتبه او اجره او تعويضاته لسبب غير سوء السلوك او عدم المقدرة او الاحالة على التقاعد.
ب- قد فقد خدمته نتيجة لاي من الاسباب المذكوره في الفقره (1) من المادة (18) من قانون العمل رقم (2) لسنة 1965،
واي تعديل يطرأ عليها من وقت لاخر.
ج- قد خضع لشروط خدمة اقل نفعاً (بما في ذلك مدة الخدمة والاجر والمكافآت والتقاعد والصندوق الطبي وغيره او اية
منافع او علاوات تستحق بمقتضى احكام القوانين المرعيه او العرف).
لم يتمكن مستملكو المشروع او محطة توليد الكهرباء او مالكو المحطة التي يتم اغلاقها او فرض القيود على تشغيلها او
استعمالها من اقناع المحكم بتوفير خدمة مماثلة بنفس الشروط المطبقة على الشخص المذكور في تاريخ استملاك المشروع او
المحطة او اغلاق المحطة او فرض القيود على تشغيلها او استعمالها، فانه يتوجب على هؤلاء المذكورين ان يدفعوا له التعويض
الذي يقرره
المحكم بما في ذلك اية مصاريف ملائمة يتكبدها الشخص في الانتقال الى منطقة اخرى. ويشترط ان لا يتجاوز هذا التعويض
، فيما عدا اية مصاريف انتقال جزءا من اثني عشر العائدات السنوية التي تقاضاها الموظف اوالمستخدم قبل تاريخ الاستخدم
او الاغلاق او فرض القيود عن كل سنة كاملة قضاها في خدمة اصحاب مشاريع الكهرباء، وذلك مع مراعاة الفقرتين (1،2) من
المادة (46) من هذا القانون.
2- اذا نشأ اى خلاف فيما اذا تم استملاك مشروع او محطة لتوليد الكهرباء او فيما اذ اغلقت محطة لتوليد الكهرباء او
فرضت قيود
على تشغيلها او استعمالها بموجب احكام هذا القانون او بسبب سريان مفعولها، فأنه يجري البت في الخلاف نهائياً عن
طريق التحكيم بمقتضى احكام هذا القانون.