نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1995، ص 494
- نُشر
- 1 نيسان 1967
- المواد
- 54
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 21 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494)
حياة القانون
قانون سلطة الكهرباء الاردنية غير ساري
رقم 21 لسنة 1967 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1995، ص 494، نُشر في 1 نيسان 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 10 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 قانون معدل لقانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 10 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 القانون المعدل لقانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 46 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة (الوزير) وزير الاقتصاد الوطني. تعني …
المادة 3
الفصل الثاني - السلطة وواجباتها وصلاحياتها. المادة (3) - السلطة وغاياتها ومركزها: 1- تؤسس في المملكة هيئة تسمى(سلطة الكهرباء الاردنية)يكون لها صفة اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التملك والتصرف وبيع الاموال المنقولة وغير …
المادة 4
المادة (4) - مجلس السلطة:- 1- يكون للسلطة مجلس ادارة يعتبر السلطة العليا فيها وتكون قراراته نهائية ما لم ينص في هذا القانون على وجوب التصديق عليها من قبل الوزير او مجلس الوزراء ويشكل المجلس على النحو التالي:- أ- سبعة اعضاء يعينهم مجلس …
المادة 5
المادة 6
المادة (6) - النصاب القانوني لمجلس السلطة:- 1- تكون اجتماعات مجلس السلطة قانونية اذا حضرها خمسة اعضاء على الاقل على ان يكون احدهم الرئيس او نائب الرئيس. 2- يترأس الرئيس جلسات المجلس وينوب عنه نائب الرئيس في حالة غيابه. 3- تتخذ قرارات …
المادة 7
المادة (7) - صلاحيات وواجبات السلطة:- تمارس السلطة وحدها دون غيرها الصلاحيات وتقوم بالواجبات التالية المبينة ادناه بموجب قرارات المجلس الصادرة عنه بمقتضى احكام هذا القانون:- 1- تزويد الطاقة الكهربائية الكافية بشكل اقتصادي فعال وبالجملة …
المادة 8
المادة (8) - صلاحيات اضافية للسلطة:- يجوز للسلطة وبالاضافة لاي من الصلاحيات الاخرى الممنوحة لها ان:- 1- تشتري اي مشروع كهربائي بالاتفاق مع اصحابه وبقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وذلك بالاضافة الى المشاريع التي تستملكها السلطة …
المادة 9
المادة (9) - صلاحية الاستملاك:- مع مراعاة احكام المادة (34) وغيرها من احكام هذا القانون والجداول الملحقة به يجوز للسلطة وفق احكام قانون الاستملاك المعمول به ان تستملك اي مشروع حسبما ورد تعريفه في هذا القانون وتعني كلمة (ارض) لاغراض …
المادة 10
المادة (10) - ممارسة السلطة لاعمالها بواسطة موظفيها ووكلائها:- 1- مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز للسلطة ان تمارس ايا من صلاحياتها وان تقوم بالمهام والواجبات المترتبة عليها بواسطة اي موظف او مستخدم من موظفيها او مستخدميها المفوضين من قبل …
المادة 11
المادة (11) - صلاحية دخول الاراضي والابنية:- يجوز لموظفي ومستخدمي السلطة المفوضين خطياً من قبل الجهة المختصة في السلطة بعد توجيه اشعار خطي مدته 24 ساعة لمن يشغل الارض او البناء ان يدخلوا الى الارض او البناء في الاوقات المعقولة للقيام …
المادة 12
المادة (12) - حق الارتفاق:- 1- يجوز للسلطة:ـ أ- وضع اي خط كهربائي تحت الارض وعبرها وفوقها باستثناء الارض المقام عليها ابنية او المستعملة كحدائق او منتزهات العامة والاماكن الاثرية وذلك ضمن احكام القانون. وحيثما يوضع الخط المذكور عبر الارض …
المادة 13
المادة (13) - حق دعم وتثبيت الخطوط الكهربائية:- حيثما تقوم السلطة، عملا بصلاحياتها المنصوص عنها في هذا القانون، بوضع دعائم على اية ارض لاي خط كهربائي فوق الارض يحق لها تثبيتها بالشكل الكافي واذا لم يكن بامكانها ممارسة ذلك الحق بسبب عدم …
المادة 14
- استغلال مصادر المياه:- 1- يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ومع مراعاة اية شرط يفرضها في هذا الصدد ان تستنبط وتحول وتجمع وتخزن وتنقل وتستعمل المياه من اي مصدر من مصادر المياه يكون مخصصاً لاغراض هذا القانون وذلك …
المادة 15
المادة (15) - الحقوق المكتسبة لاستغلال مصادر المياه:- لا يوثر الاعلان الصادر بمقتضى احكام الفقرة (3) من المادة (14) من هذا القانون في أية رخصة منحت بمقتضى احكام أي قانون آخر قبل تاريخ الاعلان لاستنباط او تحويل او تجميع المياه من اية منطقة …
المادة 16
المادة (16) - توجيهات الوزير:- 1- يجوز للوزير بعد التشاور مع مجلس السلطة ان يصدر توجيهات ذات طبيعة عامة ضمن احكام هذا القانون، فيما يتعلق بطريقة ممارسة السلطة لصلاحياتها والقيام بواجباتها المنصوص عنها في هذا القانون وعلى السلطة الالتزام …
المادة 17
المادة (17) - موظفو ومستخدمو السلطة:- 1- للسلطة ان تعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين وان تدفع لهم الرواتب والاجور والعلاوات والمصاريف بموجب احكام نظام للموظفين يصدر استناداً الى هذا القانون. 2- الى ان يصدر نظام خاص لموظفي ومستخدمي …
المادة 18
المادة (18) - اعداد وتنفيد البرامج:- 1- على مجلس السلطة في اسرع وقت ممكن ان يعد ويقدم الى الوزير برنامجاً او برامج للمملكة أو لاي منطقة فيها وتشتمل على ما يلي:ـ أ- تعيين محطات توليد الكهرباء سواء كانت جديدة او قائمة حالياً التي ستختارها …
المادة 19
المادة (19) - المحطات المختاره: 1- يجوز للسلطة بعد الحصول على قرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بعد الاتفاق مع مالكي محطة لتوليد الكهرباء تدخل في اي برنامج كمحطة مختارة ان تشتري المحطة المذكورة بالثمن والشروط التي يتم الاتفاق عليها. 2- …
المادة 20
المادة (20) - المحطات المختارة المزمع انشاؤها:- 1- اذا تطلبت احتياجات اي برنامج محطة جديدة لتوليد الكهرباء فللسلطة ان تزود البرنامج بهذه المحطة او ان تتفق على تدبيرات لتزويدها مع اصحاب المشاريع الذين تتبع اليهم منطقة التزويد التي ستقع …
المادة 21
المادة (21) - التزامات وحقوق اصحاب المحطات: 1- يلتزم اصحاب المحطات المختارة التي لا تشتريها السلطة من تاريخ تحدده السلطة بأن:- أ- يشغلوا المحطة لتوليد كمية من الطاقة الكهربائية بالنسب والاوقات التي تحددها السلطة، ويراعوا في ذلك …
المادة 22
المادة (22) - بناء خطوط نقل الكهرباء الرئيسية:- تقوم السلطة بالسرعة الممكنة بعد الموافقة على برنامج بمقتضى احكام هذا القانون فيما يخص منطقة او جزء من منطقة ببناء ومد الخطوط الرئيسية لنقل الكهرباء من اجل وصل المحطات المختارة بعضها ببعض …
المادة 23
المادة (23) - التزام السلطة بتزويد اصحاب المشاريع بالطاقة الكهربائية:- 1- مع مراعاة احكام هذا القانون يتوجب على السلطة حالما تعلن ان باستطاعتها تزويد الطاقة الكهربائية في منطقة او في جزء من منطقة ان تزود اصحاب المشاريع بطريق مباشر او غير …
المادة 24
المادة (24) - تعرفة الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة لاصحاب المشاريع مباشرة:- 1- مع مراعاة احكام هذا القانون المتعلقة ببيع الطاقة الكهربائية لاصحاب المحطات المختارة يكون ثمن الطاقة التي تزودها السلطة لاصحاب المشروع مباشرة حسب تعرفة …
المادة 25
المادة (25) - ثمن الطاقة الكهربائية التي تزود بالجملة بطريقة غير مباشرة: 1- اذا تزود اصحاب مشروع بالطاقة الكهربائية بطريق مباشر او غيرمباشر من السلطة فانه على الرغم مما نص عليه في اية رخصة او امتياز للمشروع يتوجب ان يكون الثمن الذي يتقاضاه …
المادة 26
المادة (26) - سلطة اغلاق محطات توليد الكهرباء:- 1- اذا اشعرت السلطة اصحاب مشروع يملكون محطة لتوليد الكهرباء من غير المحطات المختارة بانها في وضع يمكنها من تزويدهم تزويداً مباشراً او غير مباشر بكمية من الطاقة الكهربائية بالقدر الذي يتطلبه …
المادة 27
المادة (27) - حصول السلطة على الموافقة القانونية:- اذا اقتضى تنفيذ اي برنامج او جزء منه او اية ترتيبات اومتطلبات متعلقة به للقيام باية اعمال تحتاج الحصول على موافقة وفق القوانين فليس في احكام هذا القانون ما يعفى السلطة او اصحاب المشاريع من …
المادة 28
المادة (28) - صلاحية السلطة في استعمال خطوط النقل الرئيسية بالاتفاق:- أ- يجوز للسلطة بالاتفاق مع اصحاب مشروع او غيرهم ان تستعمل اي خط لنقل الكهرباء تابع لهم للمدة وبالشروط التي يتفق عليها شريطة ان يخضع الاتفاق لشروط رخصة او امتياز …
المادة 29
المادة (29) - صلاحية السلطة في شراء الطاقة الكهربائية الفائضة:- أ- يجوز للسلطة واية سلطة محلية او شركة او اي شخص ممن ينتجون الطاقة الكهربائية بقوة الماء اوالحرارة الفائضة او غيرها ان يتفقوا على تدبيرات تشتري السلطة بمقتضاها الطاقة …
المادة 30
توسيع منطق التزويد وتحويل المشاريع:- 1- على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر:- أ- يجري في الوقت او الاوقات التي يحددها مجلس الوزراء يتنسيب من الوزير توسيع مناطق التزويد التابعة لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة وشركة كهرباء محافظة …
المادة 31
المادة (31) - شروط تحويل وانتقال ملكية المشروع التابع لسلطة محلية:- 1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى احكام المادة(30) من هذا القانون سلطة محلية فان …
المادة 32
المادة (32) - شروط تحويل ونقل ملكية المشروع التابع لشركة:- 1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى احكام المادة(30) من هذا القانون شركة فانه في حالة عدم …
المادة 33
المادة (33) - شروط تحويل ونقل المشروع التابع لجمعية تعاونية:- 1- مع مراعاة احكام المادة (34) من هذا القانون ، اذا كان اصحاب المشروع السابقون الذين تم تحويل وانتقال ملكية مشروعهم بمقتضى احكام المادة(30) من هذا القانون جمعية تعاونية فان …
المادة 34
المادة (34) - الامتيازات: على الرغم مما جاء في الاحكام الاخرى في هذا القانون، اذا كان اصحاب المشروع الذين يستملك مشروعهم كلياً او جزئياً استملاكاً اجبارياً بمقتضى احكام هذا القانون، يديرون مشروعهم بمقتضى اي قانون او امتياز او اتفاق او غير …
المادة 35
المادة (35) - تعرفة الطاقة الكهربائية ورسوم الخدمات التي تقدمها السلطة للمستهلكين:- مع مراعاة الاسعار القصوى التي يحددها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وموافقة مجلس الوزراء على تعرفة السلطة، تحدد جميع فئات الرسوم التي تتقاضاها السلطة عن …
المادة 36
المادة (36) - اثمان الطاقة الكهربائية التي يزودها - اصحاب المشاريع:- عندما يبدأ اصحاب المشاريع بالتزود بالطاقة الكهربائية من السلطة يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يعيد النظر في الحد الاعلى لاسعار الطاقة الكهربائية التي يتقاضاها …
المادة 37
الفصل الخامس - المالية والحسابات والتقرير السنوي المادة (37) - رأس مال السلطة :- 1- يكون للسلطة رأس مال قانوني مقداره عشرة ملايين دينار اردني و يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة السلطة. 2- يتكون رأس المال …
المادة 38
المادة (38) - صلاحية اقتراض المال:- 1- للسلطة حق الاقتراض بجميع الوسائل بما فيها سندات الدين او الكفالات او الرهن او غير ذلك من اجل الوفاء بالتزاماتها القانونية وممارسة اعمالها المنصوص عنها في القانون على أن لا تزيد قيمة اي قرض من مصدر …
المادة 39
المادة (39) - استثمار الاموال الفائضة:- يجوز استثمار جميع اموال السلطة بما فيها الاموال المقترضه التي لا تكون لازمة فوراً لتغطية اية التزامات او تأدية أية اعمال للسلطة، في سندات الضمان التي يوافق عليها الوزير.
المادة 40
المادة (40) - صلاحية السلطة في اصدار السندات:- يجوز للسلطة استنادا الى الصلاحيات المخولة لها في هذا القانون وبموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير مع مراعاة الانظمة ان تبرم الرهونات وتصدر سندات الضمان وسندات الدين وسندات القرض والكفالات او …
المادة 41
المادة (41) - كيفية حساب - ودفع التعويض: 1- عندما يستحق دفع تعويض عن الاستملاك الاجباري لمشروع او محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى احكام هذا القانون فان هذا التعويض يدفع لاصحاب المشروع او المحطة السابقين اما نقداً او بسندات الضمان او بكليهما …
المادة 42
المادة (42) - كفالة الحكومة للقروض - التي تأخذها السلطة:- 1- يجوز لوزير المالية وبالطريقة التي يستنسبها ان يكفل دفع اية فائدة او تسديد رأس مال او تسديد قرض تنوى السلطة اخذه عن طريق الاسهم او الرهونات او السندات او سندات الدين او الكفالات …
المادة 43
المادة (43) - اقرار تقديرات رأس المال والايرادات:- على السلطة في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء كل سنة مالية ان ترفع الى الوزير مايلي ليصادق عليه:- 1- النفقات التقديرية على حساب رأس المال المقترح انفاقها او ترفها خلال السنة المالية …
المادة 44
المادة (44) - الحسابات والتدقيق:- 1- على السلطة ان تحتفظ بحسابات منظمة وبدفاتر وسجلات اخرى عن اعمال السلطة، وعليها ان تعد بيانا بالحسابات والميزانية لكل سنة مالية بالشكل الذي يقرره الوزير او يوافق علية ويكون متمشياً مع احسن المستويات …
المادة 45
التقرير السنوي والحسابات 1- على السلطة في كل سنة مالية ان تعد تقريرا يبين الاعمال الرئيسية التي قامت بها السلطة ومدى تقدمها مرفقاً بنسخة من بيان الحسابات والميزانية واي تقرير يقدمه مدققو الحسابات على البيان ، ويشار اليهما فيما بعد بــ …
المادة 46
الفصل السادس - انتقال الموظفين والمستخدمين المادة (46)- انتقال الموظفين والمستخدمين: 1- عندما تستملك السلطة او غيرها من اصحاب المشاريع اي مشروع او محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى احكام هذا القانون يصبح موظفاً او مستخدماً للمستملك من تاريخ …
المادة 47
المادة (47) - التعويض عن تغيير شروط الخدمة:- 1- اذا تمكن اي موظف او مستخدم كان في خدمة منتظمة لدى اصحاب اي مشروع او محطة لتوليد الكهرباء تم استملاكها بمقتضى احكام هذا القانون او كان في الخدمة المنتظمة لدى اصحاب محطة لتوليد الكهرباء اغلقت …
المادة 48
الاعفاء من الضرائب والرخص واية رسوم أخرى:- 1- يجوز للسلطة ان تستورد ضمن القوانين والانظمة المرعية الالات والمعدات والاجهزة وجميع ما تحتاج اليه لتنفيذ وتشغيل مشاريعها والقيام بواجباتها والتزاماتها المنصوص عنها في هذا القانون 2- تعفى من رسوم …
المادة 49
المادة (49) - تشغيل اجهزة ضبط ومواصلات سلكية ولاسلكية من قبل السلطة:- 1- يحق للسلطة ان تستأجر من الحكومة او غيرها او تنشىء او تمتلك او تشغل اجهزة ضبط ومواصلات سلكية او لا سلكية خاصة بها بواسطة الاسلاك او الراديو من اجل اعطاء الارشادات …
المادة 50
المادة (50) - التزام أصحاب المشاريع بدفع رسوم معينة:- اذا رأى الوزير ضرورة لتعيين شخص او اشخاص من مفتشى الكهرباء او غيرهم ليقوموا بأي بحث او تحقيق او خدمة ذي طبيعة خاصة فيما يتعلق بأي مشروع او اذا جرى تنفيذ ذلك بالنيابة عن الوزير بطلب من …
المادة 51
المادة (51) - التحكيم:- 1- فيما عدا الامور التي ينص هذا القانون على طريقة للفصل فيها بصورة نهائية يحال الى التحكيم بمعرفة ثلاثة محكمين اي خلاف او نزاع ينشأ من جراء تطبيق هذا القانون ويكون ذلك بطلب خطي يقدمه الى الوزير احد الفريقين …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
اسأل مساعدك عن قانون سلطة الكهرباء الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.