الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
الفصل السابع - أحكام متفرقة
المادة (48) -
الاعفاء من الضرائب والرخص واية رسوم أخرى:-
1- يجوز للسلطة ان تستورد ضمن القوانين والانظمة المرعية الالات والمعدات والاجهزة وجميع ما تحتاج اليه لتنفيذ وتشغيل
مشاريعها والقيام بواجباتها والتزاماتها المنصوص عنها في هذا القانون
2- تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم الاضافية الاخرى والطوابع التي تستوفى على البضائع المستوردة
والمواد التي تستوردها السلطة لحسابها او التي تحول لها من مستودعات عامة او خاصة(بوندد) شريطة ان تستعمل المواد المذكورة
لاغراض المشروع وان يجري الاستيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصه، ويستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء
والمواد المستوردة من قبل موظفي السلطة لبيعها للموظفين والمستخدمين فيها.
3- اذا باعت السلطة لاجل الاستعمال في المملكة المواد المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد او الرسوم
الاخارى المذكورة اعلاه الى اية شركة او مؤسسة او هيئة او اي شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم
المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لفئات الرسوم التي تترتب عليها بتاريخ البيع.
4- تعفى السلطة من اية رسوم او ضرائب تترتب على خطوط الكهرباء التابعة لها.