الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (24) -
تعرفة الطاقة الكهربائية التي تزودها السلطة لاصحاب المشاريع مباشرة:-
1- مع مراعاة احكام هذا القانون المتعلقة ببيع الطاقة الكهربائية لاصحاب المحطات المختارة يكون ثمن الطاقة التي تزودها
السلطة لاصحاب المشروع مباشرة حسب تعرفة تحددها السلطة من وقت لاخر، ويجب تحديد التعرفة بحيث يكفي مدخول حساب الواردات
الخاصة بالطاقة الكهربائية المزودة بالجملة اذا وزع على عدد من السنوات يوافق عليه الوزير لتغطية تكاليف الصرف على
حساب الواردات المذكورة ولا يزيد عنها، بما في ذلك الفائدة وتكاليف الاسترداد وغيرها مما تستنسب السلطة تخصيصه في
اية سنة لتغطية الاستهلاك والتوسعات والتجديدات والاحتياطي وما شابه ذلك.
2- تحدد التعرفة بحيث تشمل على ان انفصال وكأجزاء من التكاليف ما يلي:-
أ- الاساس الثابت لتكاليف الكيلواط.
ب- الاساس المتكرر للتكاليف.
وللغاية المبينة اعلاه يجري تحديد الاساسين المذكورين حسب القواعد التي يوافق عليها الوزير، كما يجوز تحديد التعرفة
بأية
طريقة اخرى بأمر من الوزير بموافقة مجلس الوزراء.
3- يجوز ان تتفاوت التعرفة المحددة بمقتضى احكام هذه المادة من منطقة لاخرى اذا استنسبت السلطة ذلك.