الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (26) -
سلطة اغلاق محطات توليد الكهرباء:-
1- اذا اشعرت السلطة اصحاب مشروع يملكون محطة لتوليد الكهرباء من غير المحطات المختارة بانها في وضع يمكنها من تزويدهم
تزويداً مباشراً او غير مباشر بكمية من الطاقة الكهربائية بالقدر الذي يتطلبه مشروعهم في حالة اغلاق محطة التوليد
التوليد التابعة لهم، واذا تعهدت السلطة بتزويد كمية الطاقة المذكورة لمدة لا تقل عن المدة المقررة لصلاحية المحطة
المذكورة للانتاج وبالتعرفة العامة التي تحددها السلطة بمقتضى احكام المادة (24) واقتنعت السلطة بأن كلفة الطاقة حسب
هذه التعرفه اقل من الكفلة القائمة لتوليد الطاقة في محطة التوليد التابعة لاصحاب المشروع ورفض اصحاب المشروع او لم
يوافقوا خلال ثلاثة اشهر بعد تاريخ الاشعار على ان يتزودوا بالطاقة من السلطة بطريق مباشر او غير مباشر، واقتنع الوزير
بان كلفة انتاج الطاقة في السنة التالية في محطة التوليد التابعة لاصحاب المشروع ستزيد زيادة ملموسه عن كلفة الطاقة
اذا تزودوا بها بالتعرفة المذكوره بطريق مباشر او غير مباشر من السلطة، فانه يجوز للوزير اذا استنسب ايقاف استعمال
المحطة كمحطة توليد ان يصدر امراً الى اصحاب المشروع بان يتزودوا بالطاقة بالجملة من السلطة خلال مدة يحددها الوزير
(على ان لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر بعد تاريخ الامر المذكور) وان يغلقوا المحطة التابعة لهم بصفتها محطة للتوليد.
2- اذا نشأ خلاف حول ما اذا كانت كلفة الطاقة الكهربائية التي ينتجها اصحاب مشروع تزيد زيادة ملموسة عن كلفة كمية
مساوية من
الطاقة اذا تزودوا بها من السلطة بطريق مباشر او غير مباشر بالتعرفة المذكوره آنفاً، فيتوجب احالة الخلاف الى
التحكيم اذا
طلب اصحاب المشروع ذلك.
3- يتوجب لاغراض هذه المادة على اصحاب اي مشروع ممن يملكون محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من غير المحطات المختاره
اذا طلب منهم الوزير ذلك ان يزودوه بكشف مصدق يبين كلفة انتاج الطاقة في المحطة المذكورة وبالطريقة وللمدة اللتين
يحددهما الوزير.